المحقق الحلي

261

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

فلا يستبيح الوطء - ولو أحل له الوطء - أحل له ما دونه من ضروب الاستمتاع - ولو أحل له الخدمة لم يطأها - وكذا لو أحل له الوطء لم تستخدم - ولو وطئ مع عدم الإذن كان عاصيا - ولزمه عوض البضع وكان الولد رقا لمولاها - . الثانية ولد المحللة حر - ثم إن شرط الحرية مع لفظ الإباحة - فالولد حر ولا سبيل على الأب - وإن لم يشترط قيل يجب على أبيه فكه بالقيمة - وقيل لا يجب وهو أصح الروايتين . الثالثة لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره - وأن ينام بين أمتين - ويكره ذلك في الحرة - ويكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنى